في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود قلت : أرأيت
الحر ، أيقيم على مملوكه حد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة ، فإن السرقة لا
[ ص: 520 ] يقيمها على العبد إلا الوالي ، ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه .