قلت : فإن كان
مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك ، أيقيم عليه السيد حد الزنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا يقيم عليه حد الزنا سيده إلا أن سيده يرفع ذلك إلى السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحد ، ويكون السيد ههنا شاهدا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الإمام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الإمام : لم يقم الإمام ذلك الحد ، ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك ويكون هو شاهدا .