صفحة جزء
قلت : أرأيت السيد إذا شهد عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحد على عبده ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، فإن فعل وكانت البينة عادلة فأصاب وجه القطع فأرى أن يعاقب على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية