قلت : أرأيت
القصاص في العمد ، أيقيمه السيد على عبده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقيم على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص . وذلك أني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه ، أللسيد أن يقطع يد الآخر الجاني أم ليس ذلك له وهما له جميعا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك أن يأخذ لعبده من عبده ، ولكن لا يقتص هو دون السلطان ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ، ولا يقتص هو دون الإمام وإن كانا له جميعا .
قال
ابن القاسم : وذلك أن أناسا قالوا : إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح ماله ، فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك وقال ما أخبرتك .