في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق قلت : أرأيت
إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا ، وشهدوا على فلان ابن فلان بحق أو بحد أو قصاص أو غير ذلك ، أيقبل هذا القاضي الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا المشهود عليه ، ويقيم عليه تلك الأشياء ويقضي بها عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدالة الشهود : إن القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ، ولم يفسر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حدا ولا قصاصا أو غير ذلك وما شككنا أنه كله سواء .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن عزل القاضي الذي كتب إليه الكتاب أو مات فولي غيره في موضعه . قال : إن هذا الذي ولي بعده ينبغي له أن ينفذ ما فيه وإن كان الذي كتبه قد عزل أو مات فإنه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب أن ينفذ ذلك ، ولا ينظر في عزل الذي كتب به إليه ولا في موته .