صفحة جزء
قلت : أرأيت كتاب القاضي إلى القاضي ، أيجوز عند [ ص: 522 ] مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي ؟ قال : ما أقوم على حفظه في قول مالك الساعة ، ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه ، فإن انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ، لأن مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية