قلت : أرأيت
كتاب القاضي إلى القاضي ، أيجوز عند [ ص: 522 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي ؟ قال : ما أقوم على حفظه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الساعة ، ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه ، فإن انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع .