صفحة جزء
قال مالك : وإن اشترى بالغنم بعدما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما فعليه زكاة الغنم كما هي . قلت : أرأيت إن كانت الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها إذا حال عليها الحول .

قلت له : فإن باعها بأربعين ؟ فقال : إذا مضى لها ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها بشاة واحدة ، وذلك أن هذه الستة الأشهر أضيفت إلى الستة الأشهر التي كانت الغنم الأولى عنده فيها فزكى هذه التي عنده ، لأن كل من باع غنما بغنم وإن كانت مخالفة لها فكأنها هي ، لأن ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض ثم زكي زكاة واحدة ، وهو مما يجمع في الصدقة ولو باعها بإبل لم يكن عليه زكاة ، واستقبل بها حولا لأنهما صنفان لا يجتمعان في الزكاة ، فلما كانا لا يجتمعان في الزكاة انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية فائدة شراء كرجل كانت عنده دنانير ، يجب فيها الزكاة فأقامت عنده ستة أشهر فاشترى بها إبلا يجب فيها الزكاة أو غنما ، فإنه ينتقض حول الدنانير لأن الدنانير وما اشترى مما لا يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة ، فلما كان لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنانير وصار ما اشترى من الإبل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولا من يوم اشتراها .

التالي السابق


الخدمات العلمية