صفحة جزء
[ ص: 526 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب السرقة قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة ، أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول مالك ومن أين أخذها وإلى أين أخرجها ؟ قال : لم أسمع مالكا يحد في ذلك حدا ، ولكن أرى للإمام أن يسألهما لأن مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم ، يريد بذلك كيف ؟ رأوه وكيف صنع ؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد عنه درأه ، فهذا يدلك على مسألتك في السرقة ، لأنهم إن شهدوا بالسرقة وإن كان في قيمتها ما يقطع في مثله ، فعسى أن يكون في سرقته أمر لا يجب فيه القطع . وإنما القطع حد من الحدود فينبغي للإمام أن يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا

التالي السابق


الخدمات العلمية