في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت : أرأيت
من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ، أيقطع فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29502لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قطع في ثلاثة دراهم وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوم الدية اثني عشر ألف درهم ، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض ، وإنما ينظر في هذا إلى ، ما مضت به السنة .