صفحة جزء
في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت : أرأيت من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ، أيقطع فيه في قول مالك ؟

قال : قال مالك ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم .

قال مالك : { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم } وأن عثمان قطع في ثلاثة دراهم وأن عمر قوم الدية اثني عشر ألف درهم ، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض ، وإنما ينظر في هذا إلى ، ما مضت به السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية