عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب السرقة
في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
527
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب ، وهو لا يسوى ثلاثة دراهم ، أتقطع يده لأنه ربع دينار ؟
قال
: نعم ، وإنما تقوم الأشياء كلها
[
ص:
527 ]
بالذهب والفضة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم