قلت : أرأيت إن
سرق سلعة ، فأنت إن قومتها بالذهب تبلغ ربع دينار ، وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم ، أتقطع يده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم تقطع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم . وكذلك إن كانت هذه السلعة ، إن قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وإن قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السلع : لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم ، قل الصرف أو كثر .