صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سرق سلعة ، فأنت إن قومتها بالذهب تبلغ ربع دينار ، وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم ، أتقطع يده في قول مالك ؟

قال : نعم تقطع عند مالك . وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم . وكذلك إن كانت هذه السلعة ، إن قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وإن قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم .

قال : قال مالك في السلع : لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم ، قل الصرف أو كثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية