قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت
لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ ، أتقطع يده ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم .
قال
ابن القاسم : وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742القطع في ربع دينار فصاعدا } . وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع . وإن
عائشة قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا . قال
ابن القاسم : ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا ، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم . ولقد أتى على الناس زمان ، وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم ، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم .