صفحة جزء
[ ص: 528 ] قلت : أرأيت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل أن يزكوا ثم زكوا ، أيقيم القاضي الحد أم لا يقيمه حتى تحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود ؟ قال : يقيم الحدود ولا يلتفت إلى مغيب الشهود ، إذا شهدوا وأثبتوا الشهادة أقام الحد وإن غابوا

التالي السابق


الخدمات العلمية