صفحة جزء
تفرقة الشهود عن الشهادة في الحدود قلت : هل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود ؟ قال : لا يفرق بينهم إلا أن يستنكر الإمام شيئا إذا كانوا عدولا بينة عدالتهم إلا ما أخبرتك من حد الزنا ، فإن مالكا قال : ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم ، فإن وجد فيها ما يدرأ الحد درأه . فلا أدري أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن تحقق الزنا ، ولا أرى أن يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية