قلت : أرأيت
لو أن مسلما أقام شاهدين كافرين على كافر أنه سرق منه متاعا يقطع في مثله ؟ قال : لا يقضى له بالمتاع ولا بشيء ولا يقضى على الكافر بالحد لأن
[ ص: 529 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تجوز شهادة النصارى ولا المشركين كلهم على شيء من الأشياء .