قلت أرأيت
الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم ، أيقطعان أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، يقطعان جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع إلا ثلاثة دراهم قطعا ، ولو كانوا عشرة إذا حملوه جميعا قال أو جعلوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض فإنهم يقطعون جميعا قال : وإن دخلوا جميعا للسرقة ، فحمله واحد منهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه عليه ولم يحملوه جميعا ، لم يقطع إلا من حمله وحده وإن دخلوا للسرقة جميعا . قال : وإن خرجوا جميعا وقد أخذ كل إنسان منهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما أخرجوا ، فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ، ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع ، لأن هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم ، إنما حمل كل واحد منهم ما حمل وحده ولم يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه .
قلت : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قال : وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم ، فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة على بعير أو حمار فخرجوا به ، إلا أنهم اجتمعوا في حمله على الدابة أنهم يقطعون جميعا .
قال
ابن القاسم : وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته ، فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم ، مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها . وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها وأعين على حملها ولا قطع على من أعان .