قلت : أرأيت
من سرق متاعا ، والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة ، أيقطع السارق في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : نعم يقطع . عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم ؟
قال : لأن الذي كان المتاع في يده كان حرزا للمتاع .