صفحة جزء
قلت : أرأيت من سرق متاعا ، والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة ، أيقطع السارق في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يقطع . عند مالك .

قلت : لم ؟

قال : لأن الذي كان المتاع في يده كان حرزا للمتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية