[ ص: 530 ] الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
قلت : أرأيت
الزناة من رفعهم إلى السلطان ، أيقيم الحد السلطان عليهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم مثل السرقة ، وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك . قال
ابن القاسم : ولقد أتى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث . فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ، ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر ، فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك .
قال
ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك . قال : ليس ذلك له قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ، فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه ، لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحد .