صفحة جزء
في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق

قلت : أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة ، أيقطعه أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم تقطع يده .

قال ابن القاسم : لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليها . قال : وليس السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن مالكا قال : لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا خنزيرا ، وإن كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيه ذمي ولا مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية