في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
قلت : أرأيت إن
شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة ، أيقطعه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم تقطع يده .
قال
ابن القاسم : لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست مما ينبغي أن يترك
أهل الذمة عليها . قال : وليس السرقة في
أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال :
لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا خنزيرا ، وإن كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيه ذمي ولا مسلم .