صفحة جزء
قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة ، استحسن مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ، ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية