قلت : أرأيت
الشاهدين إذا شهدا على السرقة ، استحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ، ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة .