صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع ، أيسع الشهود أن يشهدوا أن هذا المتاع متاع البائع أم لا ؟ قال : يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون إلا بما عاينوا وعلموا .

التالي السابق


الخدمات العلمية