صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كانت دارا مأذونا فيها أو بيتا مأذونا فيه ، وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه ، فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه ، فأخذ بحضرة من أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به إلا أنه قد أخرجه من التابوت ؟ قال : لا تقطع يد هذا ، وإن كان ممن لا يؤذن له لم تقطع أيضا لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية