قلت : أرأيت
الرجل يدخل الحرز فيأخذ المتاع فيناوله رجلا خارجا من الحرز ، أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعا ؟ وكيف إن أخذ بعدما ناول المتاع صاحبه الخارج فأخذ قبل أن يخرج من الحرز ، أيقطع أم لا ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خرج به من حرزه إلى خارج قطعت يده ، وإن رمى بالمتاع خارجا فأخذ قبل أن يخرج هو فقد شك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه أن يقطع . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل ذلك : يقطع . ثم توقف عنه وقال : قد نزل
بالمدينة ما يشبهه . قيل : ما هو ؟
قال :
رجلان دخلا بيتا لرجل ، فكان أحدهما داخلا في البيت ، فربط المتاع بحبل وآخر يجره حتى أخرجه فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أهو مثله ؟
قال : نعم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن لا أحب أن أتكلم فيه بشيء . وقد سمعته قبل ذلك يقول في صاحبي الحبل : إنهما يقطعان جميعا وهو رأيي . وأما الذي ناول المتاع صاحبه وهما في الدار فإني لا أرى أن يقطع إلا الذي أخرجه من الدار .
قلت : أرأيت الخارج في مسألتي ، هل يقطع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ لا ، إلا أن يكون أدخل يده في الحرز فأخرجه أو ربط له في الحرز فاجتره فإنه يقطع ، وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتا فأخرج منه متاعا إلى باب البيت فأخذه الذي هو خارج . قال : إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج ، وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من حرزه قطع الخارج ولم يقطع الداخل ، بمنزلة ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النقب .
وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
السارقين ينقبان البيت ، فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيناوله الخارج قال : إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه ، قطع الخارج ولم يقطع الداخل . قال : وإن كان أخرجه من حرزه فناوله الخارج ، قطع الداخل ولم يقطع الخارج .
قال
ابن القاسم : ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم يخرجه الداخل من الحرز ولم يخرجه الخارج من الحرز ، كان فيما بين ذلك فتناوله في
[ ص: 533 ] وسط ذلك منه قطعا جميعا ، وكان بمنزلة ما يتعاونان عليه فأخرجاه من حرزه فالباب الذي سألت عنه عندي مثله .