صفحة جزء
قال : وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل : إنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها .

قلت : فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع ؟

قال : نعم . قيل : ولم لا يقطع ؟

قال : لأنها قد صارت مخلاة فلا قطع على من أخذها ، والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ، ومرابطها المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية