قلت : أرأيت
الأب والأم ، أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا ؟ قال : لا .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فالأجداد للآباء والأمهات قال : أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا . فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده ، فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما . ولا فيما وطئ من جواريهما حد ، وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة ، وقد قيل : ادرءوا الحدود بالشبهات .