صفحة جزء
قلت : أرأيت الأب والأم ، أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا ؟ قال : لا .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فالأجداد للآباء والأمهات قال : أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ، ولأن مالكا جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله أبا . فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده ، فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ، ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما . ولا فيما وطئ من جواريهما حد ، وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة ، وقد قيل : ادرءوا الحدود بالشبهات .

التالي السابق


الخدمات العلمية