صفحة جزء
قلت : أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟ قال سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريكه من متاع قد أغلق عليه ؟

قال مالك : لا أرى أن يقطع .

قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه كان يقول : لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه ، رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ، ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية