قلت : أرأيت
الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟ قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريكه من متاع قد أغلق عليه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يقطع .
قال
ابن القاسم : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يقول :
لو أن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه ، رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ، ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب .