فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ قلت : أرأيت إن
سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقطع سارق الخمر والخنزير ، وإن سرقه من
أهل الذمة يقطع وأغرم ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذمي أو معاهد .