صفحة جزء
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ قلت : أرأيت إن سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : لا يقطع سارق الخمر والخنزير ، وإن سرقه من أهل الذمة يقطع وأغرم ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذمي أو معاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية