قلت : أرأيت إن
سرق السباع التي لا تؤكل لحومها ، أيقطع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن ينظر ، فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه لرأيت أن يقطع ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت يصلى بها وعليها وتؤكل أثمانها ، فإن كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة . قال : ولقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
جلود الميتة : لا قطع فيها . فقيل . له : فإن دبغت ثم سرقت ؟
قال : إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع .
قال
ابن القاسم : فكذلك جلود السباع ولحومها ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جلود الميتة المدبوغة .