صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سرق السباع التي لا تؤكل لحومها ، أيقطع في قول مالك ؟

قال : أرى أن ينظر ، فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه لرأيت أن يقطع ، لأن مالكا قال : لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت يصلى بها وعليها وتؤكل أثمانها ، فإن كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة . قال : ولقد قال مالك في جلود الميتة : لا قطع فيها . فقيل . له : فإن دبغت ثم سرقت ؟ قال : إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع .

قال ابن القاسم : فكذلك جلود السباع ولحومها ، مثل ما قال مالك في جلود الميتة المدبوغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية