قلت : أرأيت
الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة ، أيقطع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة والشجر كلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بهذه المنزلة ، فإن كان صاحبها قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها .