قلت : أرأيت إن
أتى إلى قطار فاحتل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع من احتل بعيرا من القطار ، أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار قلت : أرأيت إن
أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع ، أيقطعه في الوجهين جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
أخذ ثوبا ملقى على ظهر البعير مستسرا بذلك قطع .
قلت : فإن أخذه غير مستسر قال : إذا أخذه مختلسا لم يقطع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : لم لا يقطع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المختلس ؟
قال : مضت به السنة وقد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا يقطع المختلس .