صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سرق ثوبا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوى ثلاثة دراهم ، وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة ، أيقطعه أم لا ؟ قال : قال مالك : من سرق ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس أن في مثله يسترفع الذهب والورق قطع ، وإن كان لم يعلم أن ذلك فيه حين سرقه قطع ولا ينفعه جهالته . وما كان من شيء مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق ، مثل الخشبة والحجر والعصا ، فسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في مثله إلا أن فيه ذهبا كثيرا أو فضة كثيرة ، فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا

التالي السابق


الخدمات العلمية