صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فدهن به رأسه ولحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته ، أيقطع في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كان ما خرج به في رأسه ولحيته من الدهن إن سلت بلغ ربع دينار فيقطع وإلا لم يقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية