قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالرجل
يهلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس ، وقد أوصى الميت بأن يؤدى جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا لم يحمل الثلث جميع ذلك ؟ فقال : يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار وقتل النفس ، ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان جميعا على العتق والتطوع ، والعتق التطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا .