قلت : أرأيت إن
أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين ، أيقطع أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فإن كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع ، وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع .