صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين ، أيقطع أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فإن كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع ، وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية