قلت : أرأيت إن
شهدا على رجل بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما ؟ قال : ذلك لهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يقضى بها فله ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يكون عليه شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وأما الشاهدان إذا رجعا ، إن كانا عدلين بينة عدالتهما ، وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما ، وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا ، لم أر أن يقال لهما شيء ، وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا ، وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه ، لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ، ولو أدبا لكانا لذلك أهلا .