قلت : أرأيت إن
رجعا عن شهادتهما بعدما قضى القاضي بشهادتهما ، وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين ، ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما ، وتكون عليهما قيمة العتق . وفي الطلاق ، إن كان دخل بها فلا شيء عليهما ، وإن كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق . وقد بلغني عن
عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال : أرى ذلك عليهم غرم ذلك في أموالهم ، أخبرني به من أثق به من أصحابي .