الدعوى في الفائدة قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يأتيه المصدق وفي ماشيته ما تجب في مثلها الزكاة ، فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منه شيئا .