قلت : أرأيت
رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغ الثوب أحمر ، فأخذ السارق ولا مال له غير الثوب فقطع ، أيكون لرب الثوب أن يأخذ الثوب أم لا ؟ قال : أرى إن أحب صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه . فذلك له ، وإن أبى بيع الثوب ، فإن كان في ثمنه وفاء لقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب ، وإن كان أكثر من ذلك أعطى الفضل السارق ، وإن كان أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شيء إذا لم يكن للسارق مال .
قلت : فإن قال رب الثوب المسروق منه : أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه ؟
قال : ذلك له وكذلك الغاصب .