قلت : فإن
سجنه القاضي ، وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة ، فوثب عليه واثب في السجن فقطع يده ، أيقطعه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال
ابن القاسم : أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود ، فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه .