الاختلاف في السرقة قلت : أرأيت إن
سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة ، فقال بعضهم : ثلاثة دراهم . وقال بعضهم : درهمان ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ، أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع . قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد ؟
قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده .