صفحة جزء
الاختلاف في السرقة قلت : أرأيت إن سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة ، فقال بعضهم : ثلاثة دراهم . وقال بعضهم : درهمان ؟ قال : قال مالك : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ، أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع . قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد ؟

قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان ، لأن مالكا قال : إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية