قلت : أرأيت
الشهود إذا شهدوا عند القاضي ، أيأمر القاضي أن يسأل عنهم في السر ، فإن زكوا سأل عنهم في العلانية ؟ قال : نعم يسأل عنهم ، فإن زكوا أجاز شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية ، إذا زكوا ، إن شاء في السر وإن شاء في العلانية ، وحكم بشهادتهم إذا كان من
[ ص: 546 ] يزكيهم عدلا إلا أن يجرحهم المشهود عليه .
قلت : وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قال : ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية ، إلا رجلان عدلان . ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود ، جاز قوله وقبل ما رفع إليه ، ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان .
قال
ابن القاسم : وهذا الذي سمعت .