قلت : أرأيت إن
شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر ، أيقيم الإمام عليه الحد في الوجهين جميعا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أتى بأمر يعذر به ، مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك .
قلت : أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال ؟
قال : أرى أن يقال .