قلت : أرأيت إن
أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام ، أيحد في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحد إذا أنبت ، وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم .
قال
ابن القاسم : وقد كلمته في الإنبات فرأيته يصغى إلى الاحتلام .