قلت : أرأيت إن
أقر بعد القيد والضرب ، ثم ثبت على إقراره ، أيقيم عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه
قال : يقال . وأنا أرى أنه ما كان إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك ، فأرى أن يقام عليه الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين ، وإلا لم أر أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع ، وهذا كأنه إقرار حادث بل هو إقرار حادث . قلت : أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وهو لم يرجع عن إقراره ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يخلى عنه ، ولكن أرى أن يحبس حتى يستبرئ أمره .