قلت : أرأيت إن
قطع يمين رجل وسرق لم يقطع يمينه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : للسرقة .
قلت : فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه ، أنه لا شيء للمقطوعة يمينه على القاطع ، لا من دية ولا من غيرها ، لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب . فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة ، فلا شيء
[ ص: 549 ] للمقطوعة يمينه .
قلت : ولم قطع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
اجتمع حد للعباد وحد لله ، يكون للعباد أن يعفوا عنه وحدود الله لا يجوز للعباد العفو عنه ، فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه .