قلت :
فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برئ قطع شماله في القصاص ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الحد والنكال ، يجمعان جميعا على الرجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك إلى الإمام على ما يرى . إن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما ، وإن رأى أن يفرق فرق .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما سمعت في هذا بحد .