قلت : أرأيت
الخليطين إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة ، أيأخذ منها المصدق حقتين ؟ فقال : نعم .
قلت : فإن
كان لأحدهما خمسة من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادان ؟ قال : ينظر إلى قيمة الحقتين كم ذلك فإن كان قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع ، فوجدناها ربع
[ ص: 371 ] السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزءا فتقسم قيمة الحقتين على أربع وعشرين جزءا ، فما أصاب جزءا من أربعة وعشرين جزءا من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة ، وما أصاب ثلاثا وعشرين جزءا من أربع وعشرين جزءا من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر ومائة ، فعلى هذا الحساب يتراد الخليطان ، قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .