قلت : أرأيت
لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة ، قيمتها ثلاثة دراهم ، وأحد الرجلين المسروق منهما غائب ، أيقطع أم لا ؟ قال نعم يقطع في رأيي قلت : أفيقضى لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن قدم الغائب وأصاب السارق عديما ؟ قال : إن كان يوم قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك ، فإنه يأخذ نصف ما أخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقية . وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال إلا مقدار ما أخذ شريكه ، رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشيء ولم يتبع به . وهذا مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشريكين ، يكون لهما الدين على الرجل يطلبه أحدهما بحصته فيأخذ حصته ، ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين عديما ، أنه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه .