باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع قلت : أرأيت
لو أن رجلا ادعى على رجل أنه سرق منه ولا بينة له ، فقال : استحلفه لي ، أيستحلفه له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان المدعى عليه متهما بذلك موصوفا به استحلفه وامتحن وهدد ، وإن كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شيء . قال : ولقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة تزعم أن فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تضرب المرأة الحد إن كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه
[ ص: 551 ] بالفسق ، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك . وأرى في هذا إن هو قاله لرجل لا يشار إليه بذلك ، وهو من أهل الفضل والدين ، رأيت أن يؤدب أدبا موجعا ، ولا يباح لأهل السفه شتم أهل الفضل والدين .